تقديم هام لدراسة القانون الوضعي ، يعطي فكرة حول ما تتضمنه محاور الدرس


المدخل لدراسة (القانون الوضعي)

- مــقــدمــة :

يعتبرالإنسان مدنيا بطبعه, فهولايستطيع العيش بمعزل عن الخرين لكونه اجتماعي بفطرته, فقط اعطي نعمة الحياة والحركة والتفكير, فسعى بدافع من طبيعته ورغبته في الحفاظ على ذاته الى العيش في إطارالجماعة, والدخول في معاملات وعلاقات هع أفرادها, الأمرالذي نجم عنه (تعارض المصالح واختلاف الأهداف) مما قد يؤدي بدوره الى التصارع والتطاحن مع الخارين حول (السلطة أوالمال أوامورأخرى) .
مما تطلب تحقيق الضبط الإجتماعي للحفاظ على العلاقات الجماعية واحلال التوازن بينها عن طريق استخدام القوة (البدنية اوالوسائل الرمزية) لفرض أواعمال القواعد والأفعال المقررة,ويكون الفرض(بالإجباروالقهر).
أما الإعمال فيكون بالإحياء والتشجيع والثناء وغيرذلك من الوسائ وقد اعتبرعالم الإجتماع ادوارد رؤس أن وسائل الضبط الإجتماعي (هي الرأي العام والقانون, التربية,العرف,الدين,المثل العليا,القيم الإجتماعية..الخ). كما اتفق علماء الإجتماع على أن القانون أهو وسيلة للضبط الإجتماعي لعدة عوامل منها :
- محدودية تأثيرالوسلئل الخرى مثل الرأي العام,والأعراف والتقاليد في استباب الأمن خصوصا في (المجتمعات ذات التركيبة البشرية المعقدة) .
- تكامل النظام القانوني: فالقانون يعد نظاما هيكليا شاملا,يتكون من مجموعة (من القواعد المتكاملة والمتناسقة) .

- اقتران القانون بعنصرالإجبار: على تطبيقه عن طريق الجزاء المادي توقعه السلطة العامة وبذلك يعد القانون أهم وسيلة لتحقيق الضبط الإجتماعي, باعتباره مجموعة من القواعد الملزمة والمصحوبة بالجزاء, يسعى الى تنظيم (السلوك الإجتماعي) وحفظ النظام والاستقرار بالمجتمع وبذلك فإن وظائف القانون تتمثل في التوفيق بين المصالح المتعارضة في المجتمع : يهدف القانون الى تحقيق التوازن بين مصالح الأفراد الناجمة عن تفضيل (المصالح الشخصية على مصالح الغير)، وبالتالي الحد من سيطرة الأفراد على بعضهم خاصة الأقوياء على الضعفاء كما يسعى الى التوفيق بين (المصالح الخاصة والمصالح العامة للجماعة) وذلك بوضع قواعد ثابتة تكفل سيرعلاقات الناس (على وثيرة واحدة على أساس العدل) وضمن معاييرموضوعية تكفل حريات الأفراد وتحقيق (الخيرالعام للجماعة).
- حفظ النظام والإستقراربالمجتمع: تتمثل وظيفة القانون أيضا في تحقيق المن والنظام بالمجتمع مما يؤدي الى اطمئنان الفرد والمجموعة على اموالهم وحياتهم,مما يجعله أكثرتماسكا وقوة ممايساهم بدوره في(تطويرالمجتمع).
- تحقيق العدل: تتميزالقواعد القانونية بالعمومية والتجريد بحيث توجه خطابا وتكليفها الى الأفراد بصفة عامة لهذا فهي لاتوجه الى شخص معين أو واقعة معينة وبالتالي يعتبرالناس (سواسية أمام القانون والمساواة) بهذا المعنى هي (جوهرالعدل)، وتجدرالإشارة الى أن للقانون علاقة وطيدة بالحق.
فالحقوق تتولد عن القواعد القانونية كماترسم حدودها وتضمن حمايتها .
ويشكل الحق سلطة يمنحها القانون لشخص معين,تخول له (القيام بأعمال معينة) تحقيقا لمصلحة يحميها القانون وتميزاللغة العربية بين (مصطلحي القانون والحق) فكل واحد منها مدلوله الخاص به بينما يتخلط المفهومان في اللغة الفرنيسة، فيطلق على القانون والحق اصطلاح Droit لكن عندما يراد به معنى القانون تضاف اليه كلمة Subjectif وعندما يراد به معنى الحق تضاف اليه كلمةObjectif.
- انطلاقا من العلاقة الوطيدة بين القانون والحق سنقسم هذه الدراسة الى قسمين على الشكل التالي : -القسم الأول (نظرية القانون)
القسم الثاني (نظرية الحق)

- القانون الوضعي :

تعريف القانون الاصطلاحي: هوكل نظام مستقر يتمثل في علاقة مضطردة ذات نمط رتيب بين ظاهرتين تؤدي إلى نتائج ثابتة. القانون قد يحمي حقاً أويمنح القانون حقاً,ندرس نظرية القانون ثم نظرية الحق.
+تعريف القانون: هومجموعة من القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن(السلطة التشريعية).
+القانون الوضعي: هومجموعة القواعد المنظمة لسلوك الأشخاص والتي تضمن الدولة تطبيقها المستمدة من(مصادرالقانون).

الباب الأول نظرية القانون الفصل الأول (تحديد مفهوم القاعدة القانونية)

+تعريف القاعدة القانونية: هوخطاب ملزم لتنظيم علاقات أوسلوك اجتماعي لعموم الأشخاص في المجتمع .

المبحث الأول خصائص القاعدة القانونية:

اعتبارها قاعدة سلوك تحكم روابط أشخاص (أي تنطوي على تنظيم علاقة أشخاص)+علاقة (فرد,بفرد+دولة,بفرد+دولة,بدولة )، كونها عامة مجردة في خطابها عامة أي تكون موجهه للعموم دون تمييز وقد تكون تخاطب فئة معينة (طلاب الجامعة،القضاة،سائقي السيارات) لكنها تبقى مجردة وغير موجهة لشخص معين(أي تخاطب الأشخاص بصفاتهم لابذواتهم).
- خطاب ملزم: ضرورة وجود عنصرالإلزام بها (أي ملزمة مقترنة بالجزاء)، أقوى نقطة في خصائص القاعدة القانونية(هي صفة الإلزام).

+ أنواع الجزاء: جزاء جنائي/جزاء مدني/جزاء إداري/جزاء دولي+الإعدام/البطلان,رد المال/الحسم من التأمين عند/حظرالتعامل التجاري/رد الحال إلى ماكان/غرامات عند التأخير/عقوبات اقتصادية+الحبس/فسخ العقد/إزالة المخالفة+حرمان من/التعويض/حرمانه من التعاقد+الحقوق المدنية/سحب الترخيص+الغرامة.
+ خصائص الجزاء: الجزاء يكون صادرمن السلطة العامة (العليا).
الجزاء الرباني (السماوي) قد يكون معجل أومؤجل، أما الجزاء الوضعي معجل .
+ شدة الجزاء تكون مرتبطة بمستوى المجتمع الحضاري الفكري .
+ الجزاء في القانون الدولي (شبه معدوم) وغير فعال.

0 commentaires :

Enregistrer un commentaire

 
Top